(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

السبت، يناير 30، 2016

مدة قصر الصلاة في السفر

   شرع الله تبارك وتعالى قصر الصلاة على المسافر في الخوف والأمن؛ لما يلحقه من مشقة السفر غالبا، لقوله عز وجل: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)[1]، فقد علّق القصر على الخوف؛ لأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تخل منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تعجب من قصر الصلاة في حالة الأمن قال له صلى الله عليه وسلم: {صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ}[2].


   يظن بعض المسلمين عندما يسافر خصوصا خارج الأردن، كمثل الدورات الخارجية لمنتسبي القوات المسلحة، أنه يجوز له أن يقصر الصلاة في جميع أيامه؛ بحجة أنه في سفر، ولبيان الحكم الشرعي في المدة التي يجوز فيها قصر الصلاة في السفر، نبين المسألتين الآتيتين:
المسألة الأولى: المدة التي يجوز فيها قصر الصلاة في السفر لمن عرف وأيقن مدة نهاية سفره.
   يشرع للمسلم أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ما دام في سفر مستمر ولم يتوقف عن سفره ولو بلغ ذلك سنين[3]، لكن إذا نوى المسافر الإقامة في مكان ما أثنا سفره، اختلف الفقهاء في مقدار المدة التي لا يجوز له أن يقصر الصلاة فيها، وذلك على قولين:
القول الأول: إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوما يترتب عليه أحكام المقيم، فيتم صلاته ولا يجوز له قصرها، وذهب إلى هذا القول: الحنفية، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما، وسعيد بن جبير، والليث بن سعد، والثوري، والمزني، وأصحاب الرأي[4]، واستدلوا بالأدلة الآتية:
أولا: الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين، من ذلك:
1 عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قالا: {إذَا قَدِمْت بَلْدَةً وَأَنْتَ مُسَافِرٌ وَفِي نَفْسِك أَنْ تُقِيمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَكْمِلْ الصَّلاةَ بِهَا، وَإِنْ كُنْت لا تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ فَاقْصُرْهَا}[5].
2 عن مجاهد قال: {كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، سَرَّحَ ظَهْرَهُ، وَصَلَّى أَرْبَعًا}، وعن سعيد بن المسيب قال: {إِذَا أَجْمَعَ رَجُلٌ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلاةَ}، وعن سعيد بن جبير قال: {إِذَا أَقَمْتَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَتِمَّ الصَّلاةَ}[6].
   وجه الدلالة: أن تحديد هذه المدة مروية عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وعن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن جبير، والأثر في مثله من المقدرات الشرعية كالخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن العقل لا يهتدي إلى ذلك، وحاشاهم عن انحراف، فكان قولهم معتمدا على السماع ضرورة[7].
ثانيا: من المعقول[8].
أ‌-   اعتبار هذه المدة؛ لأن السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر؛ لأنهما مدتان موجبتان، فإن مدة الطهر توجب إعادة ما سقط بالحيض، والإقامة توجب إعادة ما سقط بالسفر، فكما قدر أدنى مدة الطهر بخمسة عشر يوما فكذلك يقدر أدنى مدة الإقامة، ولهذا قدرنا أدنى مدة الحيض والسفر بثلاث أيام لكونهما مسقطتين.
ب‌-   مدة الإقامة والسفر لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق في خمسة عشر يوما وما دونها مختلف فيه، فيثبت الخمسة عشر أنها إقامة صحيحة ولم يثبت ما دونها.
ت‌-   إنما قدرنا بخمسة عشر يوما؛ لأن التقدير إنما يكون بالأيام أو بالشهور، والمسافر لا يجد بدا من المقام في المنازل أياما للاستراحة أو لطلب الرفقة فقدرنا أدنى مدة الإقامة بالشهور، وذلك نصف شهر.
القول الثاني: إذا نوى المسافر أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج يترتب عليه أحكام المقيم، فيتم صلاته ولا يجوز له قصرها، وذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب، وأبي ثور، والأثرم، والمروذي [9].
   ويمكن ضبط الأيام التي يجوز للمسافر أن يأخذ أحكام السفر فيها، ما ذكره الإمام النووي في كتابه المجموع في أصح القولين ما مفهومه: أن يكون مجموع الصلوات في تلك الأيام لا يزيد عن اثنتين وعشرين صلاة، ومثال ذلك: لو دخل المسافر المكان يوم السبت وقت الزوال أي وقت أذان الظهر بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال وقبل أذان العصر، لا يصير مقيما، فله أحكام المسافر من قصر الصلاة وجمعها والمسح على الخفين...وغيرها[10]، فيكون عدد الصلوات في هذه الأيام بمجموعها إحدى وعشرين صلاة، بينما لو نوى المسافر الخروج من نفس المكان يوم الأربعاء في وقت العصر وما بعدها، أصبح مقيما ويترتب عليه جميع أحكام المقيم، فلا يجوز له قصر الصلاة بمجرد وصوله إلى ذلك المكان، لأنه في هذه الأيام وبنية إقامته أصبح مجموع عدد الصلوات اثنتان وعشرون صلاة[11]، يقول الإمام الخطيب الشربيني: "واختار السبكي مذهب الإمام أحمد أن الرخصة لا تتعلق بعدد الأيام بل بعدد الصلوات فيترخص بإحدى وعشرين صلاة مكتوبة لأنه المحقق من فعله صلى الله عليه وسلم  حين نزل بالأبطح[12]، ويقول ابن قدامة: "المشهور عن الإمام أحمد أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها, هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة"[13]، واستدل الجمهور على قولهم  بالأدلة الآتية:
أولا: الحديث النبوي الشريف ومن الآثار، من ذلك:
1-   قوله صلى الله عليه وسلم: {يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا}[14].
   وجه الدلالة: يقول الإمام النووي: "معنى الحديث: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام، ولا يزيدوا على الثلاثة، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة، بل صاحبها في حكم المسافر، قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، جاز له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه، ولا يصير له حكم المقيم"[15].
2- عن يحيي عن مالك بن أنس عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: {مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعِ لَيَالٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلاَةَ، قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ}[16].
3- يقول الإمام الشافعي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى ثلاثا يقصر، وقدم مكة فأقام قبل خروجه إلى عرفة ثلاثا يقصر، ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه؛ لأنه كان فيه سائرا ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرا، وأن عمر رضي الله عنه  أجلى أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام، فأشبه ما وصفت أن يكون ذلك مقام السفر، وما جاوزه مقام الإقامة، وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه من أقام أربعا أتمّ"[17].
ثانيا: من المعقول[18].
أ‌-   لأن الثلاث حد القلة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: {يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا}، ولما أخلى عمر رضي الله عنه أهل الذمة، ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا، فدل على أن الثلاث في حكم السفر، وما زاد في حكم الإقامة.
ب‌-  أن القياس أن يبطل السفر بقليل الإقامة؛ لأن الإقامة قرار والسفر انتقال، والشيء ينعدم بما يضاده فينعدم حكمه ضرورة، إلا أن قليل الإقامة لا يمكن اعتباره؛ لأن المسافر لا يخلو عن ذلك عادة فسقط اعتبار القليل لمكان الضرورة، ولا ضرورة في الكثير، والأربعة في حد الكثرة؛ لأن أدنى درجات الكثير أن يكون جمعا، والثلاثة وإن كانت جمعا لكنها أقل الجمع فكانت في حد القلة من وجه، فلم تثبت الكثرة المطلقة فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق لزوال معنى القلة من جميع الوجوه.
القول المختار:
   المقام في هذه المسألة مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم، لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام، هو ما تقدم من قول الجمهور أصحاب القول الثاني، وهو: أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أثناء سفره أكثر من أربعة أيام أتمّ، وإن نوى إقامة أقل قصر، وتضبط هذه الأيام بمجموع عدد الصلوات فيها، فإن كان مجموع الصلوات فيها إحدى وعشرون صلاة فأقل جاز له القصر، وإن كان مجموع الصلوات فيها اثنتان وعشرون صلاة فأكثر فلا يجوز له القصر وعليه الإتمام والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: المدة التي يجوز فيها قصر الصلاة في السفر لمن لم يعرف مدة نهاية سفره.
   هناك من المسلمين من يسافر خارج وطنه مع تحقق شروط السفر، إلا أنه لا يدري كم يمكث في البلد الذي سيقيم فيه للسبب الذي من أجله سافر حتى تتحقق حاجته، ربما يوم أو يومين أو أسبوع أو أكثر من ذلك، فما هي المدة التي حددها الفقهاء في مثل هذه المسألة حتى يجوز له قصر الصلاة، اختلف الفقهاء في ذلك على ......أقوال:
القول الأول:  يجوز للمسافر الذي لا يعلم متى تنتهي مدة سفره أن يقصر أبدا إذا لم ينو الإقامة، ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر الأربعة أيام وينوي الارتحال عندما تنقضي حاجته، وذهب إلى هذا القول: الحنفية، والحنابلة، وهو أحد أقوال الشافعية[19]، واستدلوا بالأدلة الآتية:
أولا: من الأحاديث النبوية الشريفة وآثار السلف:
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا}[20].
    وجه الدلالة: يقول ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري: "فالمدة التي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة بل كان مترددا متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل"[21].
2-   عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: {أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بتَبُوك عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاةَ}[22].
3-  ذكر ابن قدامة في كتابه المغني بعض الآثار التي تدل على ذلك: "روى سعيد بإسناده عن المسور بن مخرمة  قال: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد وَنُتِمُّهَا، وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وعن حفص بن عبد الله: أن أنس بن مالك أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر، وقال أنس: أقام أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم  بِرَامَهُرْمُزَ سبعة أشهر يقصرون الصلاة، وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: أقمت معه سنتين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع، وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين، يجمعون ولا يصومون وقد ذكرنا عن علي رضي الله عنه أنه قال: ويقصر إذا قال: اليوم أخرج غدا أخرج شهرا، وهذا مثل قول الخرقي، ولعل الخرقي إنما قال ذلك اقتداء به، ولم يرد أن نهاية القصر إلى شهر، وإنما أراد أنه لا نهاية للقصر والله أعلم"[23].
ثانيا: من المعقول[24].
أ‌-   لأن أصل الصلاة في المقيم الإتمام وفي المسافر القصر، فيبقى المسافر يقصر الصلاة حتى يعزم وينوي الإقامة أو يقضي حاجته.
ب‌-       يقصر أبدا لأنه إقامة على حاجة يرحل بعدها فلم يمنع القصر كالإقامة في سبعة عشر.
ت‌-   لأنه لو خرج خلف غريم له لم يصر مسافرا ما لم ينو أدنى مدة السفر، وإن طاف جميع الدنيا فكذلك لا يصير مقيما ما لم ينو المكث أدنى مدة الإقامة، وإن طال مقامه اتفاقا.  
القول الثاني: يجوز للمسافر الذي لا يعلم متى تنتهي مدة سفره أن يقصر سبعة عشر يوما، أو ثماني عشرة ليلة إذا لم ينو الإقامة، ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر الأربعة أيام حتى تنقضي حاجته، وذهب إلى هذا القول: الأصح من الأقوال عند أصحاب الإمام الشافعي[25]، واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ}[26].
   وجه الدلالة: ما قاله الإمام الشافعي: "إذا زاد على ثمان عشرة ليلة أتم الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد الفتح ثمان عشرة ليلة، وكان يقصر الصلاة، والقياس أن السفر ينعدم بالمقام؛ لأنه ضده تركناه في هذه المدة للنص، فبقي ما رواه على أصل القياس"[27].
القول المختار:
   أميل إلى رأي الجمهور أصحاب القول الأول وهو أنه يجوز للمسافر الذي لا يعلم متى تنتهي مدة سفره أن يقصر أبدا إذا لم ينو الإقامة، ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر الأربعة أيام وينوي الارتحال عندما تنقضي حاجته، والله تعالى أعلم.






[1] سورة النساء: من الآية 101.
[2] رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقـم (686).
[3] المغني لابن قدامة، ج 2 ص 67.
[4] المبسوط للسرخسي، ج 1 ص 236. بدائع الصنائع للكاساني، ج 1 ص 97. أحكام القران للجصاص، ج 2 ص 361. المجموع للنووي، ج 4 ص 239. المغني لابن قدامة، ج 4 239. نيل الأوطار للشوكاني، ج 3 ص 242.
[5]  ملاحظة: بحثت عن هذا الأثر ولم أجده في كتب الأحاديث على حد إطلاعي، وذكر صاحب الهداية أن هذه الرواية مأثورة عن ابن عباس وعن ابن عمر y وقال ابن الهمام: أخرجه الطحاوي عنهما. انظر: فتح القدير لابن الهمام، ج 2 ص 35.
[6] روى هذه الآثار ابن شيبة في مصنفه، أحاديث رقم: 8212، 8217، 8218.
[7] العناية شرح الهداية للبابرتي، ج 2 ص 35.
[8] المبسوط للسرخسي، ج 1 ص 236. العناية شرح الهداية للبابرتي، ج 2 ص 35.
[9] المدونة للإمام مالك، ج 1 ص 257. المنتقى شرح الموطأ للباجي، ج 1 ص 265. حاشية الدسوقي، ج 1 ص 340. الأم للشافعي، ج 8 ص 118. مغني المحتاج للشربيني، ج 1 ص 520.  المجموع للنووي، ج 4 ص 239، 242. المغني لابن قدامة، ج 2 ص 65. الإنصاف للمرداوي، ج 2 ص 32. نيل الأوطار للشوكاني، ج 3 ص 242.
[10] مع الملاحظ أن أحكام السفر مختلف فيها بين الفقهاء، فمثلا يجوز جمع الصلاتين في السفر عند الجمهور خلافا للحنفية.
[11] بثصرف، انظر: المجموع للنووي، ج 4 ص 242.
[12] مغني المحتاج للشربيني، ج 1 ص 520.
[13] المغني لابن قدامة، ج 2 ص 65.
[14] رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة، حديث رقم (1352).
[15] شرح صحيح مسلم للنووي، ج 5 ص 15.
[16] رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا، حديث رقم (501).
[17] الأم للشافعي، ج 8 ص 118.
 [18]المغني لابن قدامة، ج 2 ص 67. بدائع الصنائع للكاساني، ج 1 ص 97.
[19] المبسوط للسرخسي، ج 1 ص 237. بدائع الصنائع للكاساني، ج 1 ص 97. المغني لابن قدامة، ج 2 ص 67. المجموع للنووي، ج 4 ص 242.
[20] رواه البخاري.
[21] فتح الباري لابن حجر، ج 2 ص 562.
[22] رواه الإمام  أحمد في مسنده، حديث رقم (14172)، وقال عنه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[23] . المغني لابن قدامة، ج 2 ص 68.
[24] المجموع للنووي، ج 4 ص 231. المبسوط للسرخسي، ج 1 ص 237. بدائع الصنائع للكاساني، ج 1 ص 97.
[25] المجموع للنووي، ج 4 ص 232.
[26] رواه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه ما أقام رسول الله r بمكة عام الفتح، حديث رقم (5458).
[27] المبسوط للسرخسي، ج 1 ص 237.
التعليقات
0 التعليقات
جميع الحقوق محفوضة@2015 : د.حسن بن جازي الحويطات