(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

الثلاثاء، يونيو 07، 2016

الصلاة في النعال

1-  عَنْ أَبِي مَسْلَمَةُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: {سَأَلْت أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من البخاري ومسلم.
2-  عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلا خِفَافِهِمْ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بإسناد صحيح.


3-  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بإسناد صحيح.
4-  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا}. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بإسناد صحيح.
5-  عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: {رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلا} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بإسناد حسن صحيح..
6-  عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: {صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَعْلَيْهِ فَصَلَّى النَّاسُ فِي نِعَالِهِمْ فَخَلَعَ فَخَلَعُوا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ} رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد مرسل صحيح.
7-  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ {رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْنَاك خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا فَقَالَ: إنَّ جَبْرَائِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالأَرْضِ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا} رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
          يقول الإمام الشوكاني: والحديثان –أي الأول والثاني- يدلان على مشروعية الصلاة في النعال, وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك هل هو مستحب أو مباح أو مكروه؟ فروي عن عمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ويشتد على الناس في ذلك وكذا عن ابن مسعود، وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم، وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء، قال العراقي في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في الصلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود... ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد وطاوس وشريح القاضي وإبراهيم النخعي... وممن كان لا يصلي فيهما عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري... وممن ذهب إلى الاستحباب الهادوية وإن أنكر ذلك عوامهم[1].







[1] الشوكاني، نيل الأوطار، ج 2 ص 152- 153.
التعليقات
0 التعليقات
جميع الحقوق محفوضة@2015 : د.حسن بن جازي الحويطات