(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

الثلاثاء، يونيو 07، 2016

سجدة تلاوة المصلي لقراءة غيره1

س: ما حكم سجدة التلاوة من كان في صلاة لقراءة غيره؟
يقول الإمام النووي في المجموع:
سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف, وسواء كان القارئ في صلاة أم لا, وفي وجه شاذ ضعيف, لا يسجد  المستمع لقراءة مصل, غير إمامه حكاه الرافعي وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد.


(فرع) المصلي إن كان منفردا سجد لقراءة نفسه, قال أصحابنا: فإن أصغى المنفرد لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجد; لأنه ممنوع من هذا الإصغاء, فإن سجد بطلت صلاته.
وأما المأموم فيكره له قراءة السجدة ويكره له أيضا الإصغاء إلى قراءة غير إمامه كما سبق، فلو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه بطلت صلاته; لأنه زاد سجودا عمدا[1].
ويقول ابن قدامة في كتابه "المغني":
إن كان التالي (من التلاوة أي القارئ) في صلاة, والمستمع في غير صلاة, سجد معه، وإن كان المستمع في صلاة أخرى لم يسجد معه إن كانت فرضا, رواية واحدة, وإن كانت نفلا فعلى روايتين, الصحيح أنه لا يسجد, ولا ينبغي له أن يستمع, بل يشتغل بصلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {إن في الصلاة لشغلا} متفق عليه[2].





[1] النووي، المجموع، ج 3 ص 552- 553.
[2] ابن قدامة، المغني،ج 1 ص 362.
التعليقات
0 التعليقات
جميع الحقوق محفوضة@2015 : د.حسن بن جازي الحويطات