جاء في كتاب المجموع للإمام النووي:
(فَرْعٌ): قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ رحمه
الله: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ أَنْ يَدْعُوَ لَهَا
وَيُسْتَحَبُّ الثَّنَاءُ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ, وَيُسْتَحَبُّ
أَنْ يَقُولَ مَنْ رَآهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَوْ سُبْحَانَ
الْمِلْكِ الْقُدُّوسِ.
جاء في كتاب مغني المحتاج للشربيني:
(وَيُكْرَهُ اللَّغَطُ) بِفَتْحِ
الْغَيْنِ وَسُكُونِهَا, وَهُوَ ارْتِفَاعُ الْأَصْوَاتِ (فِي) السَّيْرِ مَعَ
(الْجِنَازَةِ) لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَرِهُوا
رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَعِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْمُخْتَارُ
بَلْ الصَّوَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنْ السُّكُوتِ فِي حَالِ
السَّيْرِ مَعَ الْجِنَازَةِ, وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِقِرَاءَةٍ وَلَا ذِكْرٍ
وَلَا غَيْرِهِمَا, بَلْ يَشْتَغِلُ بِالتَّفَكُّرِ فِي الْمَوْتِ وَمَا
يَتَعَلَّقُ بِهِ وَمَا يَفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْقُرَّاءِ بِالتَّمْطِيطِ
وَإِخْرَاجِ الْكَلَامِ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَحَرَامٌ يَجِبُ إنْكَارُهُ, وَكَرِهَ الْحَسَنُ
وَغَيْرُهُ قَوْلَهُمْ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ, وَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ قَائِلًا يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ
لَكُمْ فَقَالَ: لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ
(وَ) يُكْرَهُ (إتْبَاعُهَا) بِسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ (بِنَارٍ)
فِي مِجْمَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفَاؤُلِ الْقَبِيحِ,
وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد {لَا تَتَّبِعْ الْجِنَازَةَ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ} (الحديث
ضعيف) وَقَالَ الشَّيْخُ نَصْرٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ مَعَهَا الْمَجَامِرُ
وَالنَّارُ, فَإِنْ أَرَادَ التَّحْرِيمَ فَشَاذٌّ فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ
الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَفِعْلُ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَبْرِ
مَكْرُوهٌ أَيْضًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ .